تسجيل عضو

شروط العضوية

إذا كان طالب العضوية شخصا من ذوي الصفة الاعتبارية من الجهات الأهلية أو الخاصة
• أن يكون سعودي الجنسية
• الالتزام بسداد اشتراك العضوية
• أن يقدم طلبا للانضمام يتضمن اسمه حسب الوثيقة الرسمية ورقم التسجيل أو الترخيص وعنوانه الوطني وبيانات التواصل بما يشمل البريد الالكتروني ورقم الهاتف ويرفق بطلبه صورة من السجل التجاريه
• أن يعين ممثلا له من ذوي الصفة الطبيعية ويجب أن تتوفر فيه شروط عضوية الشحض من ذوي الصفة الطبيعية

إذا كان طالب العضوية شخصا من ذوي الصفة الطبيعية
أن يكون سعودي الجنسية •
الأ يقل عمره عن الثامنة عشرة •
أن يكون كامل الأهلية •
أن يكون حسن السيرة والسلوك •
ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ولم يرد له اعتباره •
الالتزام بسداد اشتراك العضوية •
أن يقدم طلبا للانضمام يتضمن اسمه حسب هويته الوطنية ولقبه وسنه ومحل إقامته •

انواع العضويات

العضو العامل


• وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناءاً على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه.
• يحق للعضو حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها.
• يحق للعضو ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، وذلك بعد مضي ستة أشهر على تاريخ التحاقه بالجمعية وسداده الاشتراك.
• يدفع العضو العامل اشتراكاً سنوياً مقداره( 1500) ريال كحد أدنى.

العضو المنتسب


• وهو العضو الذي يطلب الانتساب إلى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس الإدارة بعد تحقق الشروط المنصوص عليها.
• لا يسمح للعضو المنتسب الحضور لاجتماعات الجمعية العمومية.
• لا يسمح للعضو المنتسب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
• يدفع العضو المنتسب اشتراكا سنويا مقداره (200) ريال.




العضو الفخري


• هو العضو الذي تمنحه الجمعية عضويته نظير ما قدمه لها من خدمات جليلة مادية كانت أو معنوية ساعدت على تحقيق أهداف الجمعية.
• لا يحق للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس.
• لايحق للعضو الفخري طلب الاطلاع على أي مستندات للجمعية ووثائقها ولا حضور الجمعية العمومية ولا ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد.

العضو الشرفي


• هو العضو الذي تمنحه الجمعية عضوية شرفيه بمجلس الإدارة نظير تميزه في مجال عمل الجمعية. الإدارة بعد تحقق الشروط المنصوص عليها.
• يجوز لمجلس الإدارة دعوة العضو الشرفي في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
• لايحق للعضو الشرفي طلب حضور الجمعية العمومية ولا ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ولا يثبت بحضوره صحة انعقاد مجلس الإدارة.

إلغاء العضوية

: انتهاء صفة العضوية عن العضو بالجمعية في إحدى الحالات الآتية


• الوفاة.
• الانسحاب من الجمعية بطلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة .
• إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
• إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية وذلك في الحالات الآتية وحسب تقدير الجمعية العمومية :
- إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالجمعية
- إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي .
- إذا تأخر عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه .